الشهيد الثاني

349

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في غيره ( 1 ) تقتضي العدم ( 2 ) . وألحق بهذه ( 3 ) من فرض لها مهر فاسد ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) في قوة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز ( 6 ) . ( ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ) ، لأن الحق فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر . فإن اختلفا قيل : للحاكم فرضه ( 7 ) بمهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ، ومن جرى مجراه ( 8 ) . ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر ( 9 ) ،